responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 467

خصم من راتبه في الفرض، وأما إذا كانت الشركة أهلية محضة يجب تخميس ما خصم من راتبه، والله العالم.

وكيل المرجع‌

سؤال‌ [1469] إذا كان لدى وكيل المرجع أموالا شرعية، كالخمس ورد المظالم والنذورات وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع، أو قبل ايصالها لاصحابها فهل يضمن تلك الاموال أم لا؟

الخوئي؛ إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه، وإلا فعليه ضمانها، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين، وأما إذا كانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع، والله العالم.

سؤال‌ [1470] إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شي‌ء اتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه، هل تجوز مطالبته فيما أخذ، وهل يجب عليه الارجاع، وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها؟

الخوئي؛ إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة، وإلا فإن كان الآخذ عالما بالحال ضمنه، وكان الواجب عليه أن يرجعه.

سؤال‌ [1471] هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع؟

وما حكم من يفعل ذلك؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست