responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 468

الخوئي؛ مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا.

سؤال‌ [1472] إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد، فهل تبرؤ ذمته لو دفع الحق إليه، وهل يجب الفحص؟

الخوئي؛ لا يعتبر في الوكيل العدالة، بل يعتبر الوثوق، والله العالم.

التبريزي؛ إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والاجازة فلا يجوز الدفع إليه.

سؤال‌ [1473] لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل، فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا؟

الخوئي؛ نعم، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط بعد الأخد فان لم يصرف على طبق الاجازة لا تبرأ ذمة الدافع، ويكون المجاز ضامنا لدافع المال، كما أن الدافع ضامن للخمس.

سؤال‌ [1474] إذا أوصى الميت بدفع الخمس إلى وكيل معين من الوكلاء الشرعيين، فهل يتعين ذلك أو للوارث دفعه لمن يشاء؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الموصى بالدفع إليه وكيلا للمرجع الأعلم الحي وكان معروفا معتمدا عند المرجع تعين الدفع إليه واطلب الوصل من المرجع.

سؤال‌ [1475] إذا علم المقلد أن الخمس الذي يدفعه إلى مرجع تقليده عبر وكلائه لا تصرف في مواردها المقررة شرعا، فهل يجوز له (المقلد) أن يصرفها في مواردها المقررة شرعا (وهي كثيرة)؟ أم يجب عليه البحث عن جهة شرعية أخرى يرى‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست