responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 465

الأولى، أي سنة الأخذ، فما اكتسبه يجب تخميسه، ولا يستثنى له شي‌ء مع عدم الاداء، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي قدس سره، والله العالم.

سؤال‌ [1464] أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه (والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه، ولو في السنة الأولى ... الخ). فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بازاء ما أخذ منها بعنوان القرض، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك، بحيث إن الأداء يحسب من المؤونة، أم يشمل حتى اعتبار المال المأخوذ دينا، فلا يتعلق به الخمس، فانكم ترونه دينا، والدين لا يخمس، إلاإذا تم الوفاء به، أم ترونه مجهول المالك، يؤخذ بإجازتكم، لا أنه قرض، فيجب تخميسه، إذا زاد عن مؤونه السنة، وهذا الفرق هو مفهوم من تعليقتكم على المسألة (568) من الجزء الثاني (الطبعة القديمة)- صراط النجاة- على فتوى السيد الخوئي قدس سره الذي أفتى بعدم التخميس، فذهبتم إلى الإحتياط في ذلك، يرجى توضيح الامر؟

بسمه تعالى؛ عدم الفرق يشمل الصورة الأولى فقط، ولا يشمل الصورة الثانية، والله العالم.

سؤال‌ [1465] إذا دفع شخص من المال قرضا كمقدمة لاستئجار البيت، ثم استرجعها بعد انتهاء فترة الإجارة، يجب تخميس ذلك المال، وهذا واضح فيما إذا لم يكن بحاجة إلى اقراضه من جديد، لاستئجار بيت آخر، أما إذا كان محتاجا إلى ذلك، وسوف يدفعه عند عثوره على دار بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، فهل يعفى عن التخميس أيضا، والحال أن هذا إقراض للمال لمؤونة ما بعد سنة حصول المال، أو يجب عليه التخميس بالرغم من أنه قد لا يتمكن لو خمس من استئجار بيت جديد؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست