responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 464

مقدار ذلك الدين من أرباح سنة الاستقراض، والله العالم.

سؤال‌ [1461] إذا اشترى الشخص دارا، وأدى ثمنها بمال اقترضه من البنك- وليس له دار مملوكة غيرها- ثم باع تلك الدار قبل أن يسكنها، واشترى أرضا أخرى ليبني عليها دارا، فهل يجب عليه الخمس إذا أدى بعض دينه من ذاك القرض أم لا؟

بسمه تعالى؛ يجب الخمس فيما أدى من أقساطها، والله العالم.

سؤال‌ [1462] ما هي الديون التي لا تحسب من الموؤنة، بحيث يجب فيها الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا اشترى ما ليس من المؤونة بمال في الذمة وبقي الثمن دينا، فيجب الخمس في أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية، مع بقاء العين، واما إذا كان الدين بالمداورة بالخمس الواجب من قبل، وأراد أداءه من أرباح السنة اللاحقة فيجب تخميسه أولا ثم يؤدي الدين، والله العالم.

سؤال‌ [1463] ورد في منهاج الصالحين (ج 1) مسألة (1247) ... إلى أن يقول:

نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة، وكان مساويا للزائد، لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر ...، فالسؤال: لو كنت مقترضا مبلغا مقداره (20 الف دينار) وتم صرف هذا المبلغ في المؤونة، في بناء بيت، أو شراء بيت (لحاجتي للبيت) وأكون مديونا لمدة (30 سنة مثلا) فبناء على هذه المسألة لا يجب علي الخمس لمدة (30 سنة) لأن ديني اكثر من الفوائد السنوية، فهل يفهم من المسألة هذا المعنى، وهل هناك فرق بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين؟

بسمه تعالى؛ يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط، واما السنين الآتية، فالأداء من المؤونة، واما إذا لم يؤد، أو أدى ولكن بقي من الربح شي‌ء فلابد من تخميسه، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند ادائه، ولو في السنة

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست