responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 440

القرض والدين من المؤونة

سؤال‌ [1390] ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب (في بعض البلاد) على هيئة قروض، تسدد بعد الحصول على الشهادة، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم؟

الخوئي؛ لا يتعلق الخمس بما يستدينه، وان بقي عنده سنين، ما لم يوف ويسدد الطلب، والله العالم.

التبريزي؛ إذا كانت الاستدانة من الاشخاص أو الشركة الاهلية فلا خمس، والا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته.

سؤال‌ [1391] إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية، هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟

الخوئي؛ إن كان القرض للمؤنة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة ولكن ليس له ما بازاءه.

سؤال‌ [1392] لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له، فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجي‌ء رأس سنته، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون؟

الخوئي؛ نعم، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست