responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 441

وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد.

سؤال‌ [1393] إذا كان لي دين عند شخص، وهو متناس للدين، ولكنه لو طالبته به لدفعه وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين، فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه؟

الخوئي؛ نعم، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ولا تنظره أداءه.

سؤال‌ [1394] هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟

الخوئي؛ لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ولم يحل على الربح سنته، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.

التبريزي؛ إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء.

سؤال‌ [1395] هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا؟

الخوئي؛ نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة.

سؤال‌ [1396] عمر مسكنا بمئة، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن، فهل يخمس المئة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين؟

الخوئي؛ في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست