responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 439

لاستحالة معرفته؟

بسمه تعالى؛ يتصدق عنه بمقدار ما أخذ منه، والله العالم.

سؤال‌ [1389] شخص كان مدينا لآخرين، ونتيجة لأزمة مالية اضطر إلى إعطائه المدينين جزءا من ديونهم فقط نظرا لعدم توفر أموال كافية لجميع ديونهم، ثم توفي هذا الشخص ولم يعلم ورثته ما إذا كان قد سدد باقي تلك الديون لأصحابها أو الحاكم الشرعي، ورغبة من الورثة في إبراء ذمته فقد قاموا بإيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الحكومية بفائدة، تحسبا لظهور أحد المدينين، ولكن على الرغم من مرور سنوات طويلة لم يظهر أحد ليطالب بشي‌ء. ويرغب الورثة الآن في دفع ذلك المبلغ المودع في البنك مع فوائده المتجمعة للفقراء عوضا عن الديون التي من المحتمل أن المتوفى لم يسددها.

أ) هل الفوائد البنكية المتجمعة يجوز احتسابها ضمن المبالغ التي يرغب الورثة في دفعها عوضا عن تلك الديون؟

ب) هل ان دفع تلك المبالغ للفقراء يبرئ ذمة المتوفى من تلك الديون، أم ان هناك تصرف آخر مطلوب؟

بسمه تعالى؛ إذا كانوا يعرفون المدينين ولو بعضهم فيستبرؤون ذمة الميت منهم أو يتصالحون معهم، وأما بالاضافة إلى من كانوا لا يعرفونهم فلا بأس بدفع قسط من المال من باب المظالم مع علمهم باشتغال ذمة الميت بذلك المقدار أو أكثر ومع عدم علمهم باشتغال ذمة الميت فيجوز التصدق من باب المظالم مع رضا الورثة إذا كانوا كبارا أو رضا الكبار من بينهم إذا كان فيهم صغير، وأما الفوائد البنكية فيجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان البنك حكوميا أو مختلطا، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست