responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 438

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك بل سد حاجتهم أولى من سد حاجة غيرهم، والله العالم.

سؤال‌ [1386] هل يجوز تزويج الفقير من رد المظالم؟

وهل يجوز دفع رد المظالم إلى السيد الفقير إذا كان الدافع لرد المظالم إلى غير السادة؟

وهل يجوز تسديد الدين من حق الإمام إذا كان المدين من طلبة العلوم الدينية؟

بسمه تعالى؛ يسلم المبلغ للمستحق في الصور الثلاثة وهو يتصرف في المبلغ علما بأن لابأس بدفع رد المظالم للسيد الفقير وصرفه في شؤونه المحللة، والله العالم.

سؤال‌ [1387] ما هي حقيقة المأذونية من روايات أهل البيت عليهم السلام وكتاب الله عز وجل؟ وهل المأذونية من متعلقات الخمس؟ وإذا كانت كذلك كيف يمكن تحديد مقدارها؟

وهل للوكيل الحق في تحديد مقدارها، علما بأن هناك تضاربا في أقوال الوكلاء أو من ينوب عنهم، فمثلا شخص يقول: 15 ريال، وآخر: 12 ريال، وآخر:

8 ريال، وآخر: 6 ريال، وآخر يقول: أي عدد يقبل القسمة على 3؟

والبعض يأخذ من واحد 15 ريال، ومن آخر أقل من ذلك؟

بسمه تعالى؛ المأذونية ليست داخلة في الخمس، وإنما هي بدل ما يحتمل ما يكون في ماله من المظالم الممنوع من التصرف بها. ولا بأس باختلاف المجازين أو الوكلاء في تقدير مقدارها، فهو تابع لنظره باختلاف الأشخاص، والله العالم.

سؤال‌ [1388] شخص قبل بلوغه قام بالاحتيال على شخص وأخذ منه مالا دون أن يدفع إليه شيئا فما حكمه بعد البلوغ مع انسداد الطريق للوصول إليه الآن‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست