responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 437

والله العالم.

سؤال‌ [1381] رد المظالم لمن تعطى؟

وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟

الخوئي؛ تعطى للفقير الشرعي، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها، والأحوط استحبابا التصدق بها.

سؤال‌ [1382] دفع رد المظالم إلى الفقراء هل يحتاج إلى إجازة خاصة أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.

الخوئي؛ نعم، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.

سؤال‌ [1383] امرأة لا تصلي، وعندها أطفال يتامى، هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال أم لا؟

الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.

سؤال‌ [1384] ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات، هل باعتبار أنها مجهولة المالك أم لأمر آخر؟

الخوئي؛ نعم، هي بهذا الاعتبار.

سؤال‌ [1385] هل يجوز إعطاء فقراء السادة أعزهم الله تعالى رد المظالم ومجهول المالك؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست