responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 414

فصرف الفقيه السهم الذي يأخذه منه في تلك الموارد أحوط، ولكن لا يجوز لنفس ذلك الشخص صرفه استقلالا من دون مراجعة الفقيه، والله العالم.

سؤال‌ [1307] إذا كانت الزوجة سيدة وزوجها وأطفالها سادة ولا أحد يصرف عليهم، فهل يجوز إعطاؤهم من سهم السادة لتصرف عليهم؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت الأم موثوقا بها في الصرف جاز إعطاؤها من سهم السادة للصرف على أولادها السادة، والله العالم.

سؤال‌ [1308] هل يجوز إعطاء سهم السادة من الحقوق الشرعية للسادة الغير محتاجين والذين يعتبرون غير فقراء، أم أن سهم السادة مخصوص بالسادة الفقراء؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز إعطاؤه لغير الفقراء من السادة، والله العالم.

سؤال‌ [1309] هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة، أو بالفعل فقط؟

بسمه تعالى؛ الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل، لكن إذا كان صانعا أو عاملا أو كاسبا، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنيا، والله العالم.

سؤال‌ [1310] كيف نحرز الفقير، هل يكفي السماع من نفس الفقير إذا كان ثقة؟

وإذا لم يكن ثقة وشهد في حقه العدول والثقات يكفي أم لا؟ وفي الفرضين لو تبين بعد ذلك عدم كونه فقيرا شرعا وقد أتلف ما أخذه من مال هل تبرأ ذمة المعطي؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يحرز غناه سابقا فهو محكوم بالفقر، والله العالم.

سؤال‌ [1311] هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحج من حق السادة، وكذلك هل يجوز للاجنبي إعطاؤها من هذا الحق للذهاب إلى الحج؟

بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا عدم الجواز إذا كان الإعطاء من سهم السادات، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست