responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 415

سهم السادة

سؤال‌ [1312] هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟

وهل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادته لاقراضه لآخرين منهم؟

الخوئي؛ لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال، والله العالم‌

سؤال‌ [1313] هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم، أو إعطاؤهم قروض عمل أو غير ذلك؟

الخوئي؛ نعم، يشترط ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1314] هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها؟

الخوئي؛ نعم، يشترط ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1315] هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم سادة، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد، فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه؟

الخوئي؛ يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها، والله العالم.

سؤال‌ [1316] هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب؟

الخوئي؛ نعم، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد، وان كان يريد

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست