responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 413

بسمه تعالى؛ لا بأس بإعطاء سهم السادة إلى الفقراء المتدينين من السادة، سواء كان ذلك لأهلك في العراق أو غيرهم، أما سهم الإمام عليه السلام فترسله إلينا بواسطة ثقة، يأخذ الوصل منا ويوصله إليك، وفقك الله لخير الدنيا والآخرة.

سؤال‌ [1304] في حال كون العلوية مستحقة للخمس من تواجد الشروط فيها، وهي متزوجة من عامي (أقصد ليس سيد من ذرية الرسول) وزوجها مديون أو لا يملك قوت سنته، فهل لها أن تأخذ من الخمس وتساعد زوجها أو لنفسها؟

بسمه تعالى؛ إذا كان زوجها لا يملك نفقة زوجته جاز للزوجة العلوية أن تأخذ من سهم السادة وتصرف على نفسها وزوجها، كما يجوز لها أن توكل زوجها في القبض لها من سهم السادة، والله العالم.

سؤال‌ [1305] هل يجوز إعطاء الخمس إلى الام إذا كانت هاشمية؟

بسمه تعالى؛ إذا كان من عليه الخمس هو الابن فلا يجوز إعطاء خمسه لوالدته؛ لأنها واجبة النفقة عليه، والله العالم.

سؤال‌ [1306] ما هو مقدار ارتباط دافع الخمس به؟ هل يستطيع أن يطلب من المرجع أو الوكيل صرفه في محل معين (كطلبة منطقة خاصة وساداتها)؟ هل يكون قوله مرجحا في الصرف فيما لو كان موردان محلا للصرف، فيترجح الذي يوصي به؟ فهل له أن يشترط على الوكيل صرفه في الجهة الفلانية (مع مراعاة الاستحقاق)، كأن يصرف سهم السادة كله على سادة منطقة معينة مع كونهم فقراء، أو لا شي‌ء له من ذلك؟ وحينئذ يكون كالأجنبي في علاقته بهذا المال.

بسمه تعالى؛ إذا كان مورد الصرف صحيحا شرعا يتبع قول الدافع الذي عليه الحق بالنسبة إلى سهم السادة، وأما بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام فالفقيه الذي يرجع إليه أعرف بموارده. نعم، لو كان في بعض ما عينه ترجيح حتى في نظر الفقيه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست