responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 406

أ) هل تحسب على أساس قيمة يوم التلف ولنفرض ألف دينار بحسب يوم التلف أو يوم تعلق الخمس والالف الآن لا تساوي شيئا بسبب التضخم، أم أنها تخمس على أساس ما تساوي الآن؟

ب) وما هو الحكم بالنسبة لمن لم يكن يخمس وهو يشك الآن أنها تلفت قبل تمام الحول عليها أم بعد؟

بسمه تعالى؛ أ) إذا تلف المال المتعلق للخمس من دون تفريط فلا ضمان على مالك المال وإذا تلف بعد التمكن من إيصاله للحاكم الشرعي وعدم إيصاله إليه فعليه ضمان الخمس بقيمته يوم التفريط بعدم دفعه للحاكم الشرعي، والله العالم.

ب) لا يجب عليه ضمان الخمس في مفروض السؤال، والله العالم.

مستحق الخمس‌

سؤال‌ [1279] بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه، فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول فيجب عليه رد الباقي أو لا؟

الخوئي؛ في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.

سؤال‌ [1280] هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو لغير عذر، وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين؟

الخوئي؛ لا بأس بذلك في مفروض السؤال.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست