responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 405

سؤال‌ [1274] ما حكم من لم يستطيع إخراج خمسه في يوم رأس سنته الخمسية بسبب حجزه في إحدى دوائر الدولة العسكرية؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن يخرجه بعد ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1275] هل تجيزون تأخير دفع حق السادة في فرض عدم وجود مستحقين في سجل من تقوم الجمعية بإعانتهم ومساعدتهم؟

بسمه تعالى؛ يجب دفع حق السادة للمستحق أو وكيله فورا ولو بإرساله للحاكم الشرعي وليس مثل الزكاة مما يجوز عزله وتأخيره لحين وجود المستحقين وما ذكر في السؤال لا يعد عذرا مسوغا للتأخير، والله العالم.

سؤال‌ [1276] هل تأذنون في إدخال حق السادة في رصيد الجمعية مع العلم أن زيادة ميزانيتها موجب لزيادة مساعدتها من قبل الدولة وقد يترتب على ذلك تأخير دفعه إلى المستحق؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الحق مما يصرف بتمامه على السادة الفقراء وكان في تأخيره مصلحة للسادة لكثرة الفقراء منهم وتوقف جمع المال وتقسيمه على التأخير مدة وجيزة لا يعد التأخير فيها تهاونا بأداء الحق فنحن نجيز ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1277] هل يجب إخراج الخمس حين حلول موعده مباشرة أم يجوز تأخيره؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز التأخير إلامع الاستئذان عند العذر، والله العالم.

سؤال‌ [1278] بعض الاخوان يسألون كانت لهم أموال في العراق وكان فيها الخمس ثم هاجروا لبلاد أخرى، الآن يريدون تخميس الأموال التي تلفت بعد تعلق الخمس بها فكيف يتم الحساب.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست