responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 407

سؤال‌ [1281] من المقصود من السيد الهاشمي الذي يستحق سهم السادة؟

الخوئي؛ المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس، وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

سؤال‌ [1282] هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟

وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟

الخوئي؛ إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه، والله العالم.

سؤال‌ [1283] هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟

الخوئي؛ نعم، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.

سؤال‌ [1284] إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة، إلاأنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته، ولا يحاول صرفه إلالخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟

الخوئي؛ نعم، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.

سؤال‌ [1285] هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا، بحيث يجب العلم بذلك، إذا جهل في حال الاعطاء؟

الخوئي؛ لا يعتبر في المستحق العدالة، نعم إذا كان اعطاء الخمس موجبا

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست