responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 404

المداورة لا يلتزم؟

بسمه تعالى؛ حجه صحيح، ولكنه غير مقبول حتى يخمس جميع أمواله المتعلق بها الخمس، والله سبحانه وتعالى يقول: «إنما يتقبل الله من المتقين»، والله العالم.

سؤال‌ [1271] ما حكم من يأكل من بيت لا يخمس صاحبه ماله، فهل على الابن أن يدفع الخمس، علما بأن الابن يأخذ مصروفه من والده والابن لديه رأس سنة خمسية يخمس فيها ماله ما يزيد على مؤنته؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالأكل في الصورة المفروضة، كما لا بأس للابن أن يأكل من بيت أبيه وإن كان الأب لا يخمس. وأما ما يدفعه الأب إلى الابن، فإن كان بنحو التمليك للابن فما حال عليه الحول ولم يصرف في مؤونة السنة ففيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1272] زوجي حاله ضعيف جدا، وهو الآن يبحث عن عمل يستقر به لتحصيل معاشه؛ لسوء حياتنا المادية، حيث إنه في بعض الأيام لا يوجد عنده مال كاف لسد لوازم البيت الضرورية للمعيشة، من طعام ولباس وتسديد فواتير الكهرباء والماء ... إلى غير ذلك. وهو يؤدي جميع فرائض دينه، إلاالفرع الخامس ألا وهو الخمس، فما حكم ذلك؟ وماذا نفعل نحن معه؟

بسمه تعالى؛ ليس عليكم شي‌ء في إخلاله بهذه الفريضة إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال كما فرضتم فليس عليه شي‌ء أيضا، والله العالم.

سؤال‌ [1273] الذي لا يخمس هل يشمله حكم المال المغصوب؟ أم فقط يأثم؟

بسمه تعالى؛ إذا كان ما يستر به عورته في الصلاة بنفسه متعلقا للخمس فالأحوط وجوبا بطلان الصلاة، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست