responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 401

بسمه تعالى؛ لا يمكن ذلك، بل لابد من تخميس المال آخر سنة ربحه، والله العالم.

سؤال‌ [1258] كثيرا ما نرى أشخاصا في الطرقات، يطلبون الاموال بعنوان الصدقات، فهل نحكم بصحة كلامهم، ونتصدق عليهم، وتبرأ الذمة بذلك؟

بسمه تعالى؛ إذا احتمل فقرهم وتدينهم فتبرأ الذمة بإعطائهم، والله العالم.

سؤال‌ [1259] وهل الدفع لهم يعتبر أحيانا تشجيعا لهم (لسلك هذا المسلك) خصوصا لمن يستطيع منهم العمل، ويدعي عدم الكفاية أم لا؟

بسمه تعالى؛ الأولى عدم إعطائهم إلاإذا كانوا مضطرين لذلك فعلا، والله العالم.

سؤال‌ [1260] وضع النقود في صناديق الصدقات، أو عزلها فقط، هل يعتبر ذلك تصدق، وبالتالي تبرأ ذمة الناذر للتصدق؟

بسمه تعالى؛ لا يعتبر ذلك تصدق، إلاإذا أحرز أن المتولي للصندوق يتصدق به، وبالتالي لا تبرأ ذمة الناذر للتصدق إلاإذا أحرز أن المتولي للصندوق تصدق به على الفقراء، كما ذكرنا، والله العالم.

تأخير إخراج الخمس وعدم دفعه في وقته‌

سؤال‌ [1261] هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله؟

الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.

سؤال‌ [1262] هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إما بالشكل‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست