responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 402

النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم في هذه المسألة، وهل يحرزون براءة الذمة بذلك؟

الخوئي؛ لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي‌الثمن، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء، والله العالم.

سؤال‌ [1263] ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب؟

الخوئي؛ لا يجوز تأخير دفع الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1264] الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس، فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف، وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن؟

الخوئي؛ لا بأس على الابن في تصرفه بمصاريفه، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها، والله العالم.

سؤال‌ [1265] إنسان وافاه الأجل وفي ذمته خمس ويوجد عنده خمسة أولاد فالواجب يتعلق بأي واحد من الأبناء؟

بسمه تعالى؛ إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث، والله العالم.

سؤال‌ [1266] لو أن شخصا أراد الحج، والأموال التي يريد أن يحج بها غير مخمسة، لكنه نوى أنه متى رجع من الحج أن يدفع خمس ماله، وبالفعل عندما رجع دفع الخمس، فهل يصح حجه الواجب؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست