responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 400

نساعده إكراما لأبيه من الصدقات المستحبة والتبرعات العامة، أم نهمل طلبه نتيجة ما عليه من عمل الحرام، علما بأن عائلته طيبة، زوجته وأولاده؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز إعطاؤه من الصدقات أو التبرعات، نعم لا بأس بإعطاء الزوجة لتصرف على نفسها وأولادها، والله العالم.

سؤال‌ [1255] لدينا صندوق خيري خاص بالعائلة، ما حكم المبلغ المتراكم في الصندوق علما بأن بعض المشتركين من أبناء العائلة يخمسون وإدارة الصندوق لا تعلم بهم لعزل اشتراكهم؟

بسمه تعالى؛ لا شي‌ء عليكم، والله العالم.

سؤال‌ [1256] أنا ولي أيتام أقوم باستلام صدقات وتبرعات وحقوق لهم وأقوم بإعطائهم من هذه الأموال وأقوم بتوفير جزء من هذه الأموال فإذا اجتمعت لدي أموال، تكفيهم لسنة كاملة وهم يسكنون في بيت بالايجار وحالة البيت سيئة وأنا أنوي أنه إذا اجتمع عندي أموال تكفي لشراء منزل اشتري لهم منزلا، ففي هذه الحالة هل ينطبق عليهم عنوان الفقير ويجوز إعطاؤهم من الصدقات والحقوق أم لا؟ وهل يجب تخميس هذه الأموال إذا دار عليها الحول؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المال المجتمع يكفي لمؤونتهم ولاجارة المنزل فلا يجوز شراء المنزل من هذا المال، ولا يجب الخمس فيه إذا دار عليه الحول على المالك لأنه أعرض عنه ليصرف في مورد خاص ولا على الولي لأنه وكيل في صرف المال للايتام، والله العالم.

سؤال‌ [1257] لو أريد إنشاء صندوق قرض حسنة، وأراد اشخاص التبرع له بشكل يبقى المال يتداول في القرض، بدون إرجاع إليهم، بنحو لا يتعلق الخمس به على احد، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست