responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 369

والله العالم.

بسمه تعالى؛ ب- قد تقدم أنه إذا احتمل صرفه إلى آخر السنة لا يجب الخمس، إلاإذا بقي إلى آخر السنة، والله العالم.

بسمه تعالى؛ ت- لا بأس بمعاملاته ولكن يجب تخميس جميع أرباح السنة في آخر السنة، ومن جملتها الربح السابق إذا بقي ولم يصرف في المؤونة، والله العالم.

بسمه تعالى؛ لا يكون ضامنا للخمس، والله العالم.

بسمه تعالى؛ ث- يخمسها بقيمتها الفعلية آخر السنة إذا بقيت تلك الأعيان إلى آخر السنة، والله العالم.

بسمه تعالى؛ ج- قد تقدم الجواب عنه.

بسمه تعالى؛ ح- رأينا في هذه المسائل موافق لرأي السيد الخوئي قدس سره، ولا يخفى أنه إذا حصل في سنة ربحا وكان بمقدار مؤونة تلك السنة ولم يكن له عائد آخر في تلك السنة ودار أمره بين أن يصرفه في مؤونة السنة أو يجعله رأس مال ليتجر به ويحصل مؤونة تلك السنة، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس في ذلك الربح، بقي أو صرف في مؤونة السنة، والله العالم.

سؤال‌ [1186] إذا كان عندي مال مخمس من رأس سنتي الماضية وليكن مقداره ألف دولار مثلا، ولكن قمت بالاستفادة من هذا المخمس في قضاء حوائجي، وقد اختلط عينه مع الأموال الاخرى. فهل يجوز لي في حلول رأس سنتي القادمة أن أعزل هذا الألف دولار بصفته مالا مخمسا لا يتعلق به الخمس، وأقوم بتخميس المتبقي الفائض عن مؤونة سنتي؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الربح الآخر موجودا زمان الصرف على المؤنة فله أن يستثني المقدار المصروف من ربحه غير المخمس، وإذا كان الربح الآخر مما حصل‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست