responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 370

عليه بعد الصرف في المؤنة، فإن كانت له سنة جعلية كان له استثناء ما صرفه في المؤنة من الربح اللاحق ولكن يجب عليه تخميس أي ربح زائد على مؤنته وإن لم يمر عليه سنة، كما لو حصل آخر عليه تخميس الربح بتمامه، والله العالم.

المصالحة والمداورة

سؤال‌ [1187] شخص يملك (مئة ألف ريال) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟

الخوئي؛ يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.

التبريزي؛ في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.

سؤال‌ [1188] هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس وأنفق في سفره ألف ريال مثلا؟

الخوئي؛ إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه.

سؤال‌ [1189] المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس هل لها ميزان أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص، وهل يلزم في ذلك رضى المعطي أو بنظر المجاز

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست