responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 368

للمكسب للاتجار بالحليب فالبقر يكون رأس مال التجارة فيجري عليها حكمه فليس فيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1185] ذكرتم في رسالتكم «المنهاج» في باب الخمس أن من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وهنا عدة أسئلة:

أ- هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أراد الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة، حيث يجوز التصرف بالأرباح وإبقاؤها إلى آخر السنة؟

ب- لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مؤونة السنة فهل يجب تخميسها؟

ت- لو خالف وتاجر بها أثناء السنة بالبيع والشراء، ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة؟ ولو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس وخسرها أو خسر بعضها، فهل يكون ضامنا للخمس؟

ث- لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضا قبل الخمس ونزلت قيمتها السوقية فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية؟

ج- لو تاجر بالأرباح أثناء السنة قبل تخميسها وربح، فهل يلزم تخميس الربح أيضا؟ ولو تلف أثناء السنة، فهل يكون ضامنا له؟

ح- هل رأي السيد الخوئي قدس سره موافق لرأيكم في هذه الفروع؟

بسمه تعالى؛ أ- إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزءا منه ففي هذه الصورة يجب تخميسه، وأما إذا احتمل أن الربح المفروض يصرف في مؤونة السنة ولا يبقى إلى آخر السنة لا يجب الخمس، إلاإذا بقي إلى آخر السنة،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست