responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 351

الخوئي؛ ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعد من مؤنته، والله العالم.

سؤال‌ [1136] لدينا أثاث واغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟

الخوئي؛ ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها، وان لم تكن إرثا ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال‌ [1137] شخص اشترى سيارة للحاجة وقبل استخدامها سرقها سارق ولم يرجعها إلابعد سنة، فهل يتعلق بها الخمس؟ ثم هل يتعلق بها الخمس لو لم يرجعها أصلا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان محتاجا للسيارة واستعملها يوما أو يومين ثم سرقت فلا خمس فيها، وإن لم يستعملها أصلا ثم سرقها سارق وأرجعها بعد مرور الحول عليها فيجب عليه الخمس فيها ولو لم يرجعها أصلا فلا خمس فيها، والله العالم.

سؤال‌ [1138] شخص ليس لديه رأس سنة واشترى أثاث بيت منزله مثل زولية، تلفزيون، ثلاجة وما شاكل ذلك وهي تحت الاستفادة ما حكم الخمس فيها؟

بسمه تعالى؛ إذا اشترى الأثاث من ربح مرت عليه سنة وجب خمس الربح المشترى به وإذا اشتراه من ربح هذه السنة فلا خمس فيه، والله العالم.

سؤال‌ [1139] هل على جهاز التلفزيون خمس في الجمهورية الإسلامية وهل يفرق الجديد والمستخدم في الحكم. بمعنى أنه من المؤنة أو لا؟

بسمه تعالى؛ التلفزيون المستعمل في الحلال لا يجب فيه الخمس، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست