responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 350

أثاث البيت‌

سؤال‌ [1132] الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط، فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟

الخوئي؛ إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه، والله العالم.

التبريزي؛ الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة.

سؤال‌ [1133] إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلابعد الانتقال إلى بيته، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة (أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية)؟

الخوئي؛ يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له.

سؤال‌ [1134] في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته، هل يجب فيها الخمس؟

الخوئي؛ في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها إلاندبا على الأحوط.

سؤال‌ [1135] سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لاجل احتياج العائلة والبيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا، فأجبتم باستثنائها من المؤنة (أي عدها منها) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الامر للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي، وفي عمله التجاري، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست