responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 352

سؤال‌ [1140] لدي بعض التساؤلات وهي كالتالي:

1- هل الخمس يجب في الأثاث المنزلي؟

2- وهل الخمس يجب على السيارات علما بأنه لدي ثلاث سيارات واستخدمها وهل هي فائض عن الحاجة؟

3- أنا لدي جهاز كمبيوتر، هل يجب تخميسه علما بأني استخدمه؟

4- أنا مشترك في جمعية ادخار للمال لكنني استلمت المال واشتريت به حاجيات للمنزل قبل حلول السنة الخمسية، هل أخمس المال أم أنه لا شي‌ء علي؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في كل ما صرف في الحاجة من الأثاث والسيارات وغيرها، أو كان معرضا لها في سنة تحصيل ثمنها، وأما ما لم يكن كذلك يجب تخميسه. والله العالم.

سؤال‌ [1141] ورد في منهاج الصالحين (1/ 341- 341 المسألة 1217) ما نصه:

- المؤنة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس أمران: مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته ...

و المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها: كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ... فالمؤنة: كل مصرف متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب، أم الاستحباب، أم الاباحه أم الكراهة وجاء في صراط النجاة (6/ 137 المسألة 525 من الطبعة القديمة) ما نصه:

هناك بعض الأشياء، مثل الكاميرا العادية، وكاميرا الفيديو، وجهاز الفيديو، التي لا تعتبر من الأشياء الضرورية في حياة الإنسان، ومع ذلك صار أكثر الناس‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست