responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 349

لعلاقته مع شركة الطيران يمكنه أن يشتريها بنصف القيمة، وقد يتفاوت سعرها بين شركة وأخرى، والسؤال: لو مضى عليها الحول ولم يسافر فهل يجب فيها الخمس، مع العلم أن التذكرة لا يمكن لاحد الاستفادة منها، ولو لم يسافر بها يسقط اعتبارها؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال الذي دفعه، وإلا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة، وإلا فلا شي‌ء عليه، والله العالم.

سؤال‌ [1130] ذكرتم في مسألة الخمس (التذكرة) التفصيل بين أن يكون هو الدافع أم غيره، ولكن نسأل: لو كان هو الدافع- لاموال التذكرة- والآن لا يمكنه ردها، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول، فهل عليه الخمس مطلقا، أو لو كان مقصرا في عدم السفر؟

ثم لو كان عليه الخمس فبأي قيمة، مع تعدد القيمة في السوق؟

بسمه تعالى؛ إذا أمكن السفر بها، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس، وإذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها، وأما القيمة التي يخمسها وهو مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئا عن وجود التذكرة بيده، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره، وإلا فلا خمس فيه أصلا، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن السفر، والله العالم.

سؤال‌ [1131] اليوم الذي يدفع فيه الخمس، هل هو من السنة المنتهية، أم من السنة الجديدة؟

بسمه تعالى؛ إذا خمس جميع أرباح ما قبل يوم الدفع، يكون أول سنته بعد حصول الربح من يوم خمسه، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست