responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 348

بسمه تعالى؛ إذا عد الإعطاء صرفا في مؤونته، ومن شؤونه، فلا بأس بذلك، وإلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1125] لا يجب الخمس في الهدايا على رأي الامام الخميني رحمه الله، فلو أعطى لزوجته مبلغا معينا من المال كهدية، واشترط عليها نفقة البيت (المصروف اليومي) لمدة شهر مثلا فهل يصح ذلك؟

بسمه تعالى؛ لا بأس باشتراط أمر على المهدى إليه إذا قبل الشرط، والله العالم.

سؤال‌ [1126] الهدايا التي لم يتم استعمالها- مثل الأقمشة والظروف ونحوها- ولكن سوف يحتاج اليها الشخص، هل يجب تخميسها إذا حال عليها الحول؟

بسمه تعالى؛ الهدايا التي كانت في معرض الحاجة اليها لا خمس فيها، وأما ما لم يكن معرضا للاستعمال في تلك السنة مع كونها بحسب المالية معتدا بها فيجب فيها الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1127] قد تهدي بعض المؤسسات التجارية أو الصناعية هدايا بغرض الاعلام وترويج بضائعهم، أو تعريف صنائعهم لجلب المشتري، فما حكمها من جهة الخمس إذا حال عليها الحول ولم يتم استعمالها؟

بسمه تعالى؛ حكمها حكم الهدايا في المسألة السابقة، والله العالم.

سؤال‌ [1128] ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول؟

بسمه تعالى؛ لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها، والله العالم.

سؤال‌ [1129] لو أهدي لمكلف تذكرة سفر قيمتها السوقية ألف درهم، غير أنه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست