responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 340

الخوئي؛ نعم، يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.

سؤال‌ [1096] إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟

الخوئي؛ عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال‌ [1097] جمعت تبرعات لاثنين من السادة لزواجهما، وبما أن المبلغ كثير وفوق حاجتهما، هل يجوز اقتطاع جزء من المبلغ للمشروع نفسه لسادة آخرين بدون إذن المتبرعين إذ أن فيه حرج؟

بسمه تعالى؛ يجب اخبارهم بالمال وتحصيل رضاهم بالتصرف في مشروع آخر، وإذا امكن اخبار البعض وتحصيل رضاه تعين ذلك فيه، وبالنسبة لمن لا يتيسر اخباره نجيز التصرف في مثل المورد المذكور في السؤال هذا إذا لم يوكل المتبرعون المتولي للجمع في صرف المال في تزويج السادة من غير نظر إلى خصوص الاثنين في السؤال وإجازة التصرف بلا حاجة إلى الاخبار، والله العالم.

سؤال‌ [1098] شرع جماعة في مشروع ودفع أحدهم مبلغا يعادل 1700 دينارا في نفس المشروع إلاأن المبلغ قد حال عليه الحول في ضمن جمعية، ثم إن الشخص نفسه قد استقرض 2600 دينارا لحاجة ضرورية وكذلك حصل بعد الاستقراض على مبلغ يعادل ما اقترضه إلاأن المبلغ قد حال عليه الحول أيضا في ضمن جمعية، فهل يجب عليه الخمس في المالين؟

بسمه تعالى؛ أما المبلغ الأول فيجب فيه الخمس إذا لم يعرض عنه لمشروع خيري، وأما المبلغ الثاني المعادل للمال المقترض فلا يجب فيه الخمس إذا كان الاقتراض لمؤنة سنته وإلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست