responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 339

التبريزي؛ لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.

سؤال‌ [1091] هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والمآتم الحسينية رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب؟

الخوئي؛ لا يجب الخمس فيها.

سؤال‌ [1092] الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟

الخوئي؛ نعم، يجب تخميسها.

التبريزي؛ إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه.

سؤال‌ [1093] وان كانت زائدة عن المؤونة، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط، فهل يجب الخمس أيضا؟

الخوئي؛ إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها لم يجب عليه الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال ويجب عليه الخمس) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس.

سؤال‌ [1094] وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض، وحال الحول عليها حين الهبة بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول؟

الخوئي؛ تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم.

سؤال‌ [1095] إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست