responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 341

سؤال‌ [1099] ما هو حكم من لم يخمس أصلا والآن في بيته هدايا وصدقات قسم مستعمل وآخر لم يستعمل؟

بسمه تعالى؛ إذا أخذ الصدقات والهدايا ولم يصرفها إلى أن مضت عليها سنة من حين الأخذ فعليه تخميسها، والله العالم.

سؤال‌ [1100] شخص مقلد لسماحتكم يريد الزواج من امرأة مقلدة لمن يقول بعدم وجوب تخميس الهدية. فهل يجوز له أن يهديها ما يشتريه من أثاث وأغراض خوفا من مرور الحول عليه تهربا من الخمس؟ علما بأنه لن يطالبها باسترداد ما اهداها إياها سواء تم الزواج أم لم يتم؟

بسمه تعالى؛ إذا عد الإعطاء صرفا في الموؤنة ومن شؤونه فلا بأس بذلك وإلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1101] هل يجوز للمؤمن عندما يأتي موعد الخمس أن يهدي المبلغ لشخص آخر ولا يخمسه؟

بسمه تعالى؛ لا يسقط الخمس بذلك، والله العالم.

سؤال‌ [1102] هل يتعلق الخمس بالأموال التي تأتي كهبات من المسؤولين في الدوله؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت الهبة خطيرة تعلق بها الخمس عند زيادتها على مؤونة السنة وإذا كانت قليلة فلا خمس فيها، والله العالم.

سؤال‌ [1103] لو أني نويت أن أهدي الهدية إلى صاحب لي فعينتها في الدار أو اشتريتها، وأبقيتها لدي على أن أهديها إياه في وقت مناسب، إلا أنها بقيت عندي إلى أن حال عليها الحول فمن المسؤول في أداء خمسها، أنا أم الشخص الذي نويت أن أهديه الهدية؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست