responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 338

بسمه تعالى؛ يعامل مع المال المستلم بعد موت المورث معاملة مجهول المالك، نعم لا يجب على الورثة التصدق بخمس الرواتب، وإنما يجب عليهم ذلك في الفوائد والارباح، والله العالم.

الهبة والهدايا

سؤال‌ [1088] بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس، هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية؟

الخوئي؛ الهبة ليست مثل الميراث، بل يجب تخميسها، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة، والله العالم.

التبريزي؛ يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: (الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها)، بهذه العبارة: إذا كان الموهوب خطيرا.

سؤال‌ [1089] هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه حتى لا يعطي خمس ما بقي منها؟

الخوئي؛ نعم، يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف أو المال المصروف في شرائها.

سؤال‌ [1090] إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الاشياء الأخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب، فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن؟

الخوئي؛ نعم، يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست