responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 337

سؤال‌ [1084] إنسان وافاه الأجل وفي ذمته خمس ويوجد عنده (خمسة أولاد) فالواجب على أي واحد من الابناء يتعلق الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث، والله العالم.

سؤال‌ [1085] إذا ورث المكلف من أبيه عقارا مخمسا وكان العقار في الترقي من حيث القيمة السوقية، فهل يعفى من الخمس بالغا ما بلغ أم يخمس المقدار الزائد عن سعره يوم ورثه من أبيه أم ماذا، ومتى يخمس؟

بسمه تعالى؛ لا خمس في الميراث ولو ترقت قيمته السوقية وبلغت ما بلغت، والله العالم.

سؤال‌ [1086] هل يجب الخمس في الميراث؟ ولو تيقن الوارث أن مال مورثه مال مخلوط بالحرام أو شك في كونه كذلك، فهل يجب عليه تخميس ما يرثه باعتبار أنه مال مخلوط بالحرام؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في الميراث إلاإذا علم الوارث أن مال مورثه مخلوط بالحرام ولم يعلم الوارث أصحاب المال الذي اختلط به مال مورثهم فالأحوط وجوبا التخميس إذا لم يعلم الوارث مقدار المال الحرام، وأما مع الشك في الاختلاط بالحرام فلا يجب التخميس، والله العالم.

سؤال‌ [1087] إذا لم يستلم الانسان الرواتب أو أرباح البنوك المحكومة بكونها مجهولة المالك لا يجب عليه لا التصدق بشي‌ء ولا التخميس فالسؤال: إذا لم يستلم المكلف شيئا منها وتوفي ثم استلمها الورثة، فهل يتعامل معها معاملة المجهول المالك ويتصدق بشي‌ء منه على الاستلام والتخميس عندما يفضل شي‌ء منها عن مؤونة السنة أم حكمه حكم الارث فلا خمس عليه؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست