responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 336

لاكمال قيمة شراء البيت الجديد المذكور، هل يجب تخميسها؟

ج) الاقساط الشهرية التي تم دفعها للحكومة عن البيت الأول في الفترات التي كان فيها البيت خاليا وغير مسكون، هل يتعلق بها الخمس؟

بسمه تعالى؛ أ) عليهما إرضاء سائر الورثة الذين حرمتهم الحكومة من البيت فإذا رضوا فلا خمس عليهما إذا كانا ساكنين في البيت وإلا فعليهما خمس تملك سهام سائر الورثة، والله العالم.

ب) إذا دفع المال الموروث ثمنا في البيت الجديد فلا خمس فيه، وأما القسم الزائد من قيمة البيت فما كان منه في مقابل ما يؤجر من البيت ففي أقساطه الخمس، والله العالم.

ج) قد ذكرنا أنه إذا خمس البيت فلا شي‌ء عليه، والله العالم.

سؤال‌ [1083] هناك شخص قد أوصى قبل الوفاة بتخميس أصل المال وإخراج الثلث في مصاريف الخير، إلاأنه وبعد الوفاة قام الورثة بتخميس الربح وإخراج أيضا ثلث الربح ظنا منهم أن الوصية هكذا، إلاأنهم وبعد فترة زمنية من عملهم هذا حيث كانوا يخرجون الثلث والخمس من الربح شهريا تقريبا أو سنويا ثم انتبهوا للوصية، فهل يحتسبون ما أخرجوه من خمس وثلث مقارنة بخمس أصل المال وثلثه بحيث إن كان مساويا أو كان الخمس والثلث الذي أخرجوه أكثر من خمس أصل المال وثلثه أو كان أقل، فما هو الحكم في الصور الثلاث، وما هو الحكم في حقهم الآن هل يحسبون ما أخرجوه من الربح (سواء من الخمس أو الثلث) هو نفس الخمس من أصل المال والثلث؟

بسمه تعالى؛ يخمسون أصل المال الآن وكذا المنافع ويستثنون مقدار ما دفعوه خمسا من قبل من خمس المنافع، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست