responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 328

الخمس من التفصيل في صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلاخمس واحد.

سؤال‌ [1065] رجل ملك مبلغا من المال ولم يحل عليه الحول فأدانه آخر ثم توفي المالك والمال في يد المديون، فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه كربح لهم؟ وما هو الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه؟

بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا على الورثة اخراج خمسه بعد قبضه عن الميت، والله العالم.

سؤال‌ [1066] توفى شخص وهو مدين بالخمس لأنه لم يدفع الخمس في حياته، أبوه هو الوصي والمسؤول عن تنفيذ الوصية ووفاء الديون وتقسيم المال الإرث للورثة الشرعيين. فهل يجب على الأب أن يخرج خمس المال قبل تقسيمه على الورثة أم يقسم المال على الورثة وهم إن شاءوا يدفعون الخمس بدلا عن المتوفى؟

أم أنه لا يجب تخميس المال أصلا وليس ذلك من واجب الوصي أو الورثة؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الخمس دينا في ذمة الميت فيجب إخراجه من أصل تركته كسائر الديون ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة أصلا، والمراد من تعلق الخمس بالذمة أن يكون في زمان تكليفه اتلف مالا أو صرفه وقد تعلق به الخمس فيصير المقدار الذي أتلفه أو صرفه دينا في الذمة، واما إذا كان الخمس متعلقا بعين من أعيان التركة الباقية بعد موته فالأحوط وجوبا على الوصي والورثة إخراج الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1067] شخص موظف يعمل لدى الحكومة ويقبض راتب عن طريق البنك الحكومي أو المشترك بدون أن يقبض باليد ومباشرة، فلو استمر على هذا الحال واجتمعت أموالا طائلة بهذه الطريقة ومن خلال سنوات عديدة ثم توفي هذا الشخص، فهل تكون الأموال المجتمعة بالبنك بتلك الكيفية ملكا للمتوفى ويرثها

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست