responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 327

سؤال‌ [1060] الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شي‌ء أو أبدل به شي‌ء آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشي‌ء الخمس أم لا؟

الخوئي؛ نعم، يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل.

سؤال‌ [1061] الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية (كما لو بيعت) الخمس أم تتبع الاصل؟

الخوئي؛ أما الارث والمهر فلا خمس في ثمنها، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط.

سؤال‌ [1062] مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟

الخوئي؛ لا يجب فيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1063] عندما نقول الارث ليس فيه خمسا، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا حال عليه الحول أو الاحوال، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله؟

الخوئي؛ هذا الحكم مطلق الا في الوارث غير المحتسب (الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة) كما هو مذكور في الرسالة، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: والا إذا كان في الارث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا، كنمو الأشجار وسخال الحيوان.

سؤال‌ [1064] ورثت مالا أعلم أن فيه أموالا ربوية، فماذا أصنع بهذه الاموال؟

الخوئي؛ المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شي‌ء عليك فيه، وان كان متميزا فان عرفت صاحبه رددته إليه، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك، بما له من الحكم، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وان لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست