responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 329

الوارث؟ وثانيا لو افترضنا أن المتوفى لم يخمس هذه الأموال بحكم كونها مجهولة للمالك ولم يقبضها فهل يجب على الورثة أن يخمسوا هذه الأموال أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا كان في يد المورث سندات المال الذي أودع في البنك بحسابه يحسب إرثا، وإذا لم يكن يقبض سنداوإنما أودع في البنك بحسابه فقط يجري على المال حكم مجهول المالك، واما فيما لم يحسب إرثه وحسب من مجهول المالك فإن كان الأولاد فقراء فيصرفونه ويخمسون مازاد عن مؤونة السنة آخر السنة، واما إن كانوا أغنياء فيخمسون المال أولا واما الأربعة اخماس الباقية فإن زاد منها عن مقدار مؤونة السنة شي‌ء فيخمسونه آخر السنة، والله العالم.

سؤال‌ [1068] 1- أنا من مقلدي سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره توفي والدي وقد تم توزيع الإرث فكان نصيبي من الإرث أرضا، وأود البناء عليها فهل يجب فيها الخمس؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في الأرض المملوكة بالإرث. والله العالم.

2- أيضا ورثت قطعة نخل وقد قمت ببيع نصيبي من الإرث في هذه القطعة على إخواني ووضعت مبلغ البيع في البنك، وبقي في البنك ما يقارب ثلاث سنوات، وكانت تأتيني من هذا المبلغ مع مبالغ أخرى أرباحا سنوية، فهل في هذا المبلغ خمس أو فقط الخمس في الأرباح؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس في أصل المال الموروث، وأما الأرباح الواردة عليه من البنك فيعامل معها معاملة مجهول المالك. والله العالم.

سؤال‌ [1069] مات شخص وورثته يريدون إفراغ ذمته وقد ترك أراض عدة، وهم لا يعلمون أنه اشتراها من مال قد تعلق به الخمس أم لا، علما أن الميت كان يشتريها على أنها لأولاده في المستقبل، فما حكم هذه الأراضي من جهة الخمس؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست