responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 326

فلا يجب الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [1056] هل يجب على طالب العلم في (الحوزة العلمية) أن يخمس الكتب التي يملكها، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال السنة؟

بسمه تعالى؛ لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء السنة، وإن لم يطالعها اتفاقا، والله العالم.

سؤال‌ [1057] قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط الخمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس، والله العالم.

الارث والمهر وزينة المرأة

سؤال‌ [1058] إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته، فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة؟

الخوئي؛ إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة، ثم التقسيم للصغار والكبار، والله العالم.

سؤال‌ [1059] لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الأخرى، هل يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟

الخوئي؛ المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست