responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 323

معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟

الخوئي؛ الضابط في الجميع واحد، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.

سؤال‌ [1046] عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه، كحفر الارض لاجل الاشجار ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة، فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى أم لا؟

الخوئي؛ نعم، كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة، والله العالم.

التبريزي؛ أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال، ولا يبعد أن يكون مراده قدس سره أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل مصروف.

سؤال‌ [1047] هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها؟

الخوئي؛ إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم.

التبريزي؛ إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشي‌ء البسيط في قيمته.

سؤال‌ [1048] إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟

الخوئي؛ نعم، يجب دفع خمسه، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست