responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 324

سؤال‌ [1049] هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية، بهدف توزيعها، وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين؟

الخوئي؛ أما نصف الخمس فهو حق السادة، ويجب الدفع إلى فقرائهم، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي، وأخذ الاجازة منه، فيصرفه حسب ما يعينه له، والله العالم.

سؤال‌ [1050] إذا أعار المكلف كتابا لسيد فقير، فهل يجوز له احتسابه خمسا من دون اعلامه مع استئذان الحاكم الشرعي بذلك؟

بسمه تعالى؛ إذا كان متعلق الخمس الكتب فلا بأس بإخراج الكتاب خمسا ولا يجب الاعلام للفقير، بل يكفي قصد المخرج واما إذا كان متعلقه سائر الأموال فاخراج الكتاب خمسا يحتاج إلى اجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [1051] هل يجب أن أخمس ما امتلك من الكتب العلمية والرسائل للمراجع؟

بسمه تعالى؛ الكتب إذا كانت زائدة عن المؤونة فيجب فيها الخمس.

سؤال‌ [1052] هل الهدية تخمس؟ وهل المقتنيات للحاجات والتي هي حاجة لعدة سنين، كشراء الكتب الدينية ولكن لم تقرأ إلابعد حلول السنة لكثرة هذه الكتب المشتراة، فهل عليها خمس؟ وما حكم الخام الذي لم يخيط ويلبس وحل رأس السنة، فهل يخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا لم تصرف الكتب المذكورة في المؤونة، بأن ينتفع منها في مقام الدرس والمطالعة التي هي موضع الحاجة، فيجب فيها الخمس إذا حل عليها الحول كما فرض. كما أن الهدية إذا كان لها قيمة عند العرف فيجب فيها الخمس إذا لم‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست