responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 322

كسائر الأرباح.

سؤال‌ [1041] هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب، وغيرها من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟

الخوئي؛ في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

سؤال‌ [1042] إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرئ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول؟

الخوئي؛ إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وإلا فلا يسقط الخمس فيه.

سؤال‌ [1043] الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها، هل يجب فيها الخمس؟

الخوئي؛ الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها.

سؤال‌ [1044] ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه؟

الخوئي؛ يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.

سؤال‌ [1045] الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر وغيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف، وهو

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست