responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 321

هل يجوز، لأن الوكيل هنا لا يتمكن إلامن استلام ورقة شرعية، ولعله لا يتمكن من البيع في المستقبل؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يمتنع المالك من بيع الوكيل خمس البيت، فيجب على الوكيل بيع الخمس المزبور، وقبض الثمن، وإلا فبمجرد قول المالك تعال استلم الخمس لا يكون دفعا للحق، والله العالم.

الكتب‌

سؤال‌ [1038] من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟

الخوئي؛ في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم.

سؤال‌ [1039] إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر، هل يسقط الخمس عنه، وإن لم يقرأ به صاحبه؟

الخوئي؛ إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال‌ [1040] شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء؟

الخوئي؛ إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس (فيجب عليه) وإلا فلا يجب، إلاعلى تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست