responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 320

محترم لا تكون من الاموال المجهول مالكها، وبعد أخذها وإحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الإحياء فلابد من تخميسها، وإن علم سبق إحيائها وانه كان لها مالك محترم، ولم يحرز إعراضه بعد خرابها فيجري عليها حكم مجهول المالك، والله العالم.

سؤال‌ [1034] في مفروض السؤال السابق: لو كان الثمن الذي دفع للدولة مخمسا أو لم يتعلق به الخمس أصلا، لكونه إرثا مثلا، ثم حصل المشتري اجازة من الحاكم، أو وكيله في التصرف، فهل يكون الخمس ساقطا لكون الثمن مما لا خمس فيه؟

بسمه تعالى؛ يسقط الخمس بمقدار ما دفعه، وأما الخمس بعد الإحياء فهو على التفصيل المتقدم، والله العالم.

سؤال‌ [1035] رجل عنده منزل له دورين وسرداب، من شانه أن يسكن فيه لعدم وجود منزل آخر له، ويسكن ابنه المتزوج في الدور الثاني، قتر على نفسه، وأسكن ابنه في السرداب، لكي يؤجر الدور الثاني، ويستفيد من اجارته، فهل يجب عليه تخميس قيمة الدور الثاني، الذي أصبح كرأسمال للتجارة أم لا؟

بسمه تعالى؛ ان كان بناء الطابق الأول مع السرداب كافيا لنفسه ولابنه مع الضيوف، فيخمس الطابق الثاني، حيث كان زائدا عن المؤونة، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال‌ [1036] جرت العادة- في لبنان- إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن يدفع دفعة أولى، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط، لمدة تفوق السنة، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه، وأما إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه، والله العالم.

سؤال‌ [1037] شخص عنده بيت تعلق به الخمس، والحال أنه لا يتمكن من الدفع، فقال للوكيل: تعال واستلم خمس البيت عينا، فهل يجب على الوكيل ذلك، أم‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست