responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 319

وهناك فرض آخر وهو أن يبيع البيت بالريال السعودي أي بنفس مقدار فلوسه السابقة أي الخمسين ألف ريال، فهل هنا عليه الخمس مع أن ريالاته السابقة لم تزد، وبلحاظ التومان لو صرفها فتزيد الريالات على قيمة شرائه البيت بالتومان سابقا؟

بسمه تعالى؛ بما أن الريال ليس برأس مال التجارة في الفرض واشترى البيت للسكنى بالتومان يعتبر المليون الثاني والنصف ربحا، فإن لم يصرفه من حين بيع البيت إلى سنة في مؤونته فعليه تخميسه، والله العالم.

سؤال‌ [1031] إذا اشترى شيئا كبيت للسكن بمليون درهم وعمره بمئتي ألف ثم باعه وربح مئتين، فهل يخمس الاربعمئة، أو فقط المئتين (الربح) دون قيمة البيت وقيمة التعمير؟

بسمه تعالى؛ إذا كان التعمير أثناء كون الشي‌ء مؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المصروف في تعميره، وإلا يجب كساير أرباحه، والله العالم.

سؤال‌ [1032] شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق، وعمرها أيضا بمبلغ ليس فيه حق، وهو بحاجة لجزء منها- لراحته وراحة أولاده- بما يناسب حاله، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق؟

بسمه تعالى؛ نعم، يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها، والله العالم.

سؤال‌ [1033] إن الأراضي (الضيع) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء الوطن من الاموال المجهول مالكها، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن زهيدا أو لا، أليس كذلك؟

بسمه تعالى؛ الأرض المأخوذة إذا لم يحرز انها كانت محياة، وكان لها مالك‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست