responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 213

غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه، والله العالم.

سؤال‌ [746] أو دع شخص في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في البنك، وكان زائدا على المؤونة، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي ان يخرج الخمس، ولو من مال آخر؟

الخوئي؛ يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد، والله العالم.

سؤال‌ [747] يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان، وفي (27) شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال، فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب، أم راتب شهر شعبان فقط؟

الخوئي؛ قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس وان قلنا بأفضليته، والله العالم.

سؤال‌ [748] زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين، ثم استغنى عنه، هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء؟

الخوئي؛ إذا كان المال المذكور مخسما لم يجب خمسه ثانيا (وإلا وجب تخميسه) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال، فانه لا يجب تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا، والله العالم.

سؤال‌ [749] إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها- جهلا منه بيوم‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست