responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 212

ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري، وأما الذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضا، قبل وجوب الخمس، حيث يجب إخراج الخمس آخر السنة، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولا، ثم يجب إعطاء الزكاة بعد ذلك، إذا كان بمقدار النصاب، ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية.

سؤال‌ [744] هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك، نظير ايداعات نقدية، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي، وليست حوزة اليد؟

الخوئي؛ لا يجب تخميسها، مادام لم يستلمها، ولم يمر عليها بعد استلامها حول، والله العالم.

التبريزي؛ إذا كان المأخوذ حين الاخذ من مجهول المالك وكان الآخذ غنيا، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ، ويخمس الاربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة.

سؤال‌ [745] لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا، ولعل الاداء يستغرق أكثر من سنة، وأحيانا يكون القرض لمؤونته، وأحيانا لغير المؤونة، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال؟

الخوئي؛ المال الذي اقترضه شخص، فان صرفه في مؤونته فلا خمس، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة، وان صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضا، أو

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست