responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 214

الوجوب- فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى؟

والفرض أن الموظف حكومي؟

الخوئي؛ نعم، يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال‌ [750] نوى شخص إدخال مبلغ من المال في تجارة، فهل يخمس المال مطلقا، أم أن هناك مستثنيات؟

بسمه تعالى؛ إذا كان المال ربحا وجب تخميسه، والله العالم.

سؤال‌ [751] أجبتم في استفتاء سابق بجواز أخذ التعويضات من الأمم المتحدة بعد بيع النفط العراقي للمتضررين من الغزو، وأن هذا المال المتحول إلى البنك الحكومي يترتب عليه حكم مجهول المالك فبعض المؤمنين صرفوا هذه الأموال من دون الالتفات إلى وجوب التصدق بخمس الأموال عند الاستلام فهل يتعلق شي‌ء بذمتهم الآن، وهل يجب عليهم دفع مقدار الخمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ نعم، عليهم دفع مقدار خمس المال المقبوض من البنك الحكومي، والله العالم.

سؤال‌ [752] كان عندي في السنة الماضية (1417 ه) مبلغ من المال قدره مئة ألف تومان فخمسته فبقي ثمانون ألف تومان ففي رأس هذه السنة (1418 ه)

أ) لو زاد على مؤنة السنة أيضا مئة ألف تومان فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا صرف المال المخمس قبل تصديه للكسب فيجب تخميس المبلغ بكامله أي مئة ألف تومان، واما إذا صرف المال المخمس بعد تصديه للكسب فيخمس عشرين ألف تومان فقط، والله العالم.

ب) لو زاد على مؤنة السنة مئة وعشرون ألف تومان فهل يجب الخمس من‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست