responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 211

الخوئي؛ يجب أداء خمسه، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة، والله العالم.

سؤال‌ [741] ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة، إهمالا أو نسيانا؟

الخوئي؛ يدفعه فعلا من دون تخميس، والله العالم.

سؤال‌ [742] إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعا وهبوطا، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا؟

الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلاإذا كان معادلا لمصرف سنته، ولو مع ما بقي، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له، ويخمس الزائد منه ان كان، والله العالم.

التبريزي؛ الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول.

سؤال‌ [743] الاموال التي تتعلق بها الزكاة (الغلات والنعم والنقدين) إذا حال عليها الحول، هل تخمس أيضا، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم؟

الخوئي؛ نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما مقدم، والله العالم.

التبريزي؛ إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الاشجار، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس، فيزكي أولا ثم ان بقي المزكى إلى آخر السنة زائدا عن مؤونته، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة على الشجرة قبل تعلق الزكاة. وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلا، إلاإذا أدى البائع الزكاة بالقيمة،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست