responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 210

في نفس السنة، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

الخوئي؛ ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له، لم يجب تخميس المبلغ المذكور، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه، إلاإذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه، والله العالم.

التبريزي؛ يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح، وان لم يكن بمقدار المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال.

سؤال‌ [737] إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟

الخوئي؛ لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة، والله العالم.

التبريزي؛ إذا جعل لمجموع ارباحه سنة، ورتب عليه الاثر يجب تخميسه.

سؤال‌ [738] إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس، وأخذ راتب شوال وذي القعدة وحج به، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟

الخوئي؛ إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [739] كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس فيه بغيره؟

الخوئي؛ يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس، ولا يضره خلطه بالمال المخمس، والله العالم.

سؤال‌ [740] بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما الحكم في المسألة؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست