responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 193

الخمس لبسه أم لم يلبسه، والله العالم.

سؤال‌ [685] امرأة عندها ذهب هي في غنى عنه، قامت ببيعه لأجل أن تذهب به لحجة الإسلام، فهل يجب عليها الخمس حينما تستلم المبلغ، وفي فرض السؤال، إذا خمست ينقص المبلغ لقيمة الحجة؟!

بسمه تعالى؛ إذا صرفته في الحج في سنة البيع فلا شي‌ء عليها، نعم إذا حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة ففي الزائد على قيمة الشراء الخمس، إذا كان الذهب المشترى مؤونة لها، والله العالم.

ما يفضل عن مؤونة السنة

سؤال‌ [686] لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟

وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟

الخوئي؛ عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لانها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.

سؤال‌ [687] موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل، وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له رأس سنة)؟

الخوئي؛ لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم.

سؤال‌ [688] إذا آجر شخص نفسه لعمل، وقام به، واستحق الاجرة واستقرت له، لكنه لم يقبضها، بل بقيت عند صاحب العمل، أو أودعها صاحب العمل لهذا

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست