responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 194

العامل في البنك، حتى حال عليها الحول، فهل يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها؟

الخوئي؛ يجب فيها الخمس، من دون اشتراط قبضها، والله العالم.

سؤال‌ [689] لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الاحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟

الخوئي؛ نعم، له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.

سؤال‌ [690] جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب فيه الخمس، فهل دخل الانسان المحدود كالاجر اليومي، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية، أو يكون كفافا يكون من ضمن أرباح المكاسب، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الاسهم وغلاة النخيل، والزراعة، والاراضي، ومردود التجارة والمواشي والادخار، فلا يكون في الدخل المحدود والراتب شي‌ء؟

الخوئي؛ نعم، ذكرنا (السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد ..) ثم عددنا موضوع الفوائد، ومنها الاجارات، فالاجور اليومية والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شي‌ء منها آخر السنة ولو كان ضئيلا، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا آخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو ريال واحد.

سؤال‌ [691] أنا موظف لدى شركة حكومية، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست